قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، إن مجلسها “يستغرب بشدة امتناع النيابة العامة عن بحث الوقائع الخطيرة المحالة إليها من قاض جالس، والمتعلقة بالاشتباه في ارتكاب ضابط شرطة قضائية ومساعده لجريمتي رشوة و إخفاء مسروق، وإصرار النيابة بدلا من ذلك على متابعة محامي بسبب قيامه بواجبه المهني، وذلك في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحماية حق الدفاع وحصانته المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وأضافت الهيئة أنها “تفاجأت اليوم ببيان صادر عن النيابة العامة، تجاهلت فيه التعرض للواقعة الخطيرة المتمثلة في جريمة قتل وقعت في الطينطان، وما رافقها من وقائع توصل بها التحقيق تفيد الاشتباه بارتكاب جريمتي الرشوة و إخفاء المسروق”.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن “بيان النيابة لم يتطرق لما صاحب هذه المسطرة من خرق لحق الدفاع المقدس وانتهاك لحصانته التي تعتبر ركيزة للمحاكمة العادلة”.
وأوضحت أن “بيان النيابة العامة تحدث عن تداول ونشر معلومات تتعلق بتسليم متهم بجريمة قتل الغيلة مبالغ مالية كبيرة لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، على إثرها تقدمت إدارة الأمن بشكاية ترتب على بحثها الاشتباه في ارتكاب المحامي لجريمة سيبرانية، وذلك في إشارة من النيابة لفيديو متداول سجله الطرف المدني وهو ابن القتيل، بينما حقيقة الأمر هي أن الوقائع تتعلق بتصريح أدلى به أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل، حيث صرح على ذمته الشخصية أمام قاضي التحقيق، أنه عثر في سيارة القتيل على مبلغ كبير من فئة 1000 أوقية جديدة، وأن مفوض مقاطعة الطينطان ومساعده طلبا تسليمهم النقود مقابل إطلاق سراحه، وأنه جاء بالمبلغ ليلا وسلمه لهم”.
وأضافت أن هذا التصريح الأخير، دفع المحامي، نيابة عن موكليه إلى توجيه طلب لقاضي التحقيق، بإحالة المحضر المشتمل على هذه الوقائع الجديدة إلى وكيل الجمهورية من أجل بحثها، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق، ووجه إشعارا بالوقائع الجديدة لوكيل الجمهورية.
لكن “بدلا من أن يقوم وكيل الجمهورية بما يلزم في حالة كهذه من إجراءات حول هذه الوقائع الجديدة الخطيرة المتعلقة بالاشتباه في جريمتي رشوة وإخفاء مسروق، تم استدعاء زميلنا المحامي لتتم مساءلته عن علاقته مع زبونه وعن إجراءاته المتعلقة بممارسته لمهامه، وهو ما نستنكره ونرفضه بشدة” تقول هيئة المحامين.
وأضافت أن “ما سماه بيان النيابة تأويلات بعيدة ومخالفة للقانون، ليس إلا إثارة مقتضيات المادة 44 من قانون المحاماة، وهو ما يتطابق كذلك مع ما ورد في البند 16 من قواعد الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ هافانا التي صادقت عليها موريتانيا بشأن دور المحامين، فضلا عما هو مكرس في المبادئ العالمية الراسخة للعدالة.